Breadcrumb

مكتب الصرف المستثمرون الأجانب الأجانب المقيمين في المغرب كيفيات تسوية و تسليم الوثائق

كيفيات تسوية و تسليم الوثائق

المادة 160 . بخصوص كيفيات التسوية

يجب أن تتم تسويات المداخيل، و عائدات التفويت و التصفية و الأموال المترتبة عن أيلولة التركة المتعلقة بالإستثمار الأجنبي بالمغرب، لصالح المستثمرين الأجانب و المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا لأحكام المادة 7 من منشور التعليمات هذا، عندما يتمتع الإستثمار بنظام قابلية التحويل.

إذا كان الإستثمار المصفى أو المفوت غير متمتع بنظام قابلية التحويل، فإن العائدات بالدرهم، بعد التأكد من سداد الضرائب و الرسوم و كل المصاريف الأخرى المستحقة علاقة بالمعاملة المعنية، يجب أن تكون :

  • موضوعة رهن إشارة البائع إذا كان هذا الأخير مقيما بالمغرب ؛
  • أو مدفوعة في حساب لأجل قابل للتحويل، يتم فتحه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 162 من منشور التعليمات هذا.

ومع ذلك، يجوز القيام بتسوية عمليات تفويت الإستثمارات الأجنبية بالمغرب مباشرة في الخارج، عندما يتعلق الأمر بالتفويتات التي يقوم بها شخص حامل لجنسية أجنبية لفائدة شخص أجنبي أخر، أو لفائدة شخص مغربي مقيم بالخارج.

في حالة التسوية بالخارج، يرث المشتري وضع البائع فيما يتعلق بصفة قابلية التحويل التي يتمتع بها الإستثمار موضوع التفويت.

في حالة ما تمت تسوية الإستثمار المعني مباشرة بالخارج من قبل أجنبي غير مقيم، فيتوجب تسوية المصاريف و الرسوم و الضرائب المرتبطة بالمعاملة و ما إلى ذلك، وفقا لأحكام المادة 8 من منشور التعليمات هذا.

يحق للأبناك تسوية مداخيل الإستثمارات الأجنبية بالمغرب دون قيد على المبلغ و على الوقت، و ذلك بعد دفع الضرائب و الرسوم الجاري بها العمل بالمغرب، لفائدة الأجانب، أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين، كيفما كان نظام و طريقة تمويل استثماراتهم.

المادة 161 . بخصوص تسليم الوثائق

1- يجب أن يتم تسليم الأبناك الوثائق المشار إليها في ما يلي، و ذلك قبل تنفيذ عمليات تسوية المداخيل التي تنشأ عن الإستثمارات الأجنبية بالمغرب، كما هي محددة في المادة 159 من منشور التعليمات هذا :

 فيما يتعلق بالأرباح و الحصص الربحية :

  • بيانات الميزانية و حسابات الإيرادات و المصروفات (CPC) المتعلقة بالسنة المحاسبية التي تطلب بشأنها التسوية، مؤشرة من قبل إدارة الضرائب أو مرفقة بوصل إيداع التصاريح الضريبية عبر الوسائل الإلكترونية ؛
  • محاضر الجمعيات العامة العادية أو قرارات الشريك الوحيد، المؤرخة في تاريخ محدد، التي تقرر بتوزيع الأرباح مع الإشارة إلى مبلغ الأرباح الموزعة ؛
  • قائمة المساهمين الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، مع الإشارة إلى هوياتهم، و عنوانهم، و عدد الأصول التي يملكها كل منهم.

فيما يتعلق بأرباح استغلال فروع الشركات الأجنبية :

  • بيانات الميزانية و حسابات الإيرادات و المصروفات، المتعلقة بالسنة المحاسبية التي تطلب بشأنها التسوية، مؤشرة من قبل إدارة الضرائب ؛
  • حصيلة التصحيحيات شبه المحاسبية المنجزة للحصول على الحصيلة الخاضعة للضريبة.

فيما يتعلق بالمداخيل الكرائية :

  • شهادة ملكية العقار موضوع الكراء ؛
  • عقد الإيجار الحامل لتاريخ محدد، الذي يغطي فترة الإيجارات التي سيتم تحويلها مع الإشارة إلى مبالغها ؛
  • ما يثبت أداء الضرائب و الرسوم المتعلقة بالسنة المحاسبية الفارطة.

فيما يتعلق بآجال استحقاق القروض المبرمة بالعملة الأجنبية و السلفات في الحساب الجاري للشركاء (الأصل و الفوائد) :

  • الوثائق التي تفيد تسوية مبلغ القرض أو السلفات في الحساب الجاري للشركاء وفقا للمادة 156 من منشور التعليمات هذا ؛
  • عقد القرض أو اتفاقية السلفة في الحساب الجاري للشركاء، التي تحتوي على جدولة استحقاق السداد، و تشير إلى الفوائد التي يتوجب دفعها، عندما يكون القرض أو السلفة في الحساب الجاري بمقابل.

 فيما يتعلق بمكافآت أو بدلات الحضور :

  • قائمة المتصرفين الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد هوياتهم و عناوينهم، و المبلغ الإجمالي و الصافي الممنوح لكل منهم ؛
  • المحضر الذي يحدد المبلغ الإجمالي لبدلات الحضور الممنوحة لمجلس الإدارة برسم السنة المحاسبية المعنية.

2- يجب أن يتم تسليم الأبناك الوثائق المشار إليها في ما يلي، إضافة إلى ما يفيد تسوية الضرائب و الرسوم المتعلقة بعمليات التفويت و التصفية، و ذلك قبل تنفيذ عمليات تسوية تفويت أو تصفية الإستثمارات الأجنبية بالمغرب، كما هي محددة في المادة 159 من منشور التعليمات هذا :

  • الوثائق التي تفيد تسوية عملية الإستثمار الأجنبي مراعاة للمادة 13 من منشور التعليمات هذا ؛
  • الوثائق التي تفيد إنجاز عملية تفويت أو تصفية الإستثمار، و هي كالتالي :
    • بالنسبة لسندات الضمان أو الأوراق المالية : نسخ من سندات تحويل الأصول المفوتة، و التي تبرز سعر التفويت، مع تاريخ محدد ؛
    • بالنسبة للممتلكات العقارية : نسخة من عقد البيع ؛
    • بالنسبة لعائد التصفية :
      • محضر الجمعية العامة الإستثنائية أو قرارات الشريك الوحيد المؤرخة في تاريخ محدد، و التي تشير للعائد الصافي المعد للتوزيع، كما تنص على إقفال التصفية، أو نسخ من القرار القضائي القاضي بإقفال التصفية ؛
      • بيان الميزانية المتعلق بالتصفية المؤشر عليه من قبل إدارة الضرائب على النحو الواجب ؛
      • تقرير المصفي الذي يوضح العائد الصافي المعد للتوزيع ؛
      • الوثائق التي تفيد الإقامة بالخارج ؛
      • الوثائق التي تفيد المساهمة و تسديد القروض بالعملة الأجنبية، المنصوص عليها في المادتين 184 و 185 ؛

كما يجب أيضا على الفرع المقيد لدى مكتب الصرف أن يدلي بنسخة من التصريح الضريبي و شهادة الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يبرر نظامية وضعيته أمام هذه الهيئة.

ج- يجب أن يتم تسليم الأبناك الوثائق المشار إليها في ما يلي، و ذلك قبل إنجاز التسويات لفائدة ذوي الحقوق غير المقيمين برسم أيلولة التركة :

  • عقد أيلولة التركة المبرم من لدن الموثق على النحو الواجب ؛
  • نسخ من الوثائق التي تفيد التسوية بالعملة الأجنبية للممتلكات و الأصول موضوع التركة، كما هو منصوص عليه في المادة 13 من منشور التعليمات هذا ؛
  • الوثائق التي تفيد الإقامة بالخارج.