المادة 156 . بخصوص كيفيات التمويل
يجب أن يتم تمويل عمليات الإستثمار الأجنبي بالمغرب كما هي محددة بموجب المادة 155 من منشور التعليمات هذا، عبر :
-
التسوية المعدة وفقا لأحكام المادة 8 من منشور التعليمات هذا ؛
- عمليات دمج الحسابات الجارية للشركاء الممولة وفقا لأحكام المادة 8 من منشور التعليمات هذا، و عمليات دمج الإحتياطات في رأس المال، و تحويل الأموال المحتجزة من جديد ؛
- عمليات دمج الديون الناشئة عن استيراد السلع وفقا لأحكام منشور التعليمات هذا، و التي لم تنتج عنها تسوية ؛
- عمليات دمج الديون الناشئة عن براءات الإختراع أو الحقوق المترتبة عن تراخيص التصنيع التي قدمت كما ينبغي من قبل المقاولات الأجنبية و التي لم تنتج عنها تسوية ؛
- المساهمات العينية الممولة بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛
- استخدام الأموال المتاحة في الحسابات القابلة للتحويل لأجل، من قبل الأصحاب الأصليين لهذه الحسابات، و المتحوزين على الأموال المتاحة فيها. تستفيد الإستثمارات الممولة بهذه الطريقة من نظام قابلية التحويل، في غضون سنتين بعد تنفيذها ؛
وفقا للمعايير العامة للتدبير المالي للشركة، فيجب أن تكون أموالها و خاصة رأس مالها الإجتماعي في انسجام تام مع أنشطتها و تتطور بالتوازي مع تقدمها و تطورها.